الشيخ المنتظري

44

الأحكام الشرعية

استعمال وإن كان الأفضل اجتنابه . مسألة 234 : لا يحرم صنع أواني الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة على صنعها ، وإن كان الأفضل تركه . مسألة 235 : لا يحرم شراء أواني الذهب والفضة وبيعها وثمنها . مسألة 236 : المقابض والقواعد الذهبية والفضية التي تصنع لكؤوس الشاي ، إذا صدق عليها بدون الكأس أنها آنية فاستعمالها حرام ، سواء كان بمفردها أو مع آنية الشاي . وإذا لم يقل لها بمفردها أنها آنية ، فلا مانع من استعمالها . مسألة 237 : استعمال الأواني المطلية بماء الذهب أو الفضة لا يخلو من إشكال . مسألة 238 : لا مانع من استعمال الأواني المصنوعة من فلزات مخلوطة بالذهب أو الفضة ، إذا كانت نسبة الفلزات كثيرة ، بحيث لا يقال للإناء إنه ذهب أو فضة . مسألة 239 : إذا صب الغذاء الموجود في آنية الذهب أو الفضة في إناء آخر بقصد تجنب استعمالها ، فلا إشكال فيه . أما إذا لم يكن بذلك القصد ، فهو حرام . وعلى أي حال ، فلا مانع من أكل الغذاء من الإناء الآخر . مسألة 240 : لا إشكال في استعمال رأس الغليان ( النار گيلة ) وغمد السيف والسكين وغلاف القرآن إذا كان مصنوعا من الذهب أو الفضة . لكن الأحوط وجوبا عدم استعمال المكحلة والمعطرة المصنوعتين من الذهب أو الفضة . مسألة 241 : لا إشكال في استعمال آنية الذهب أو الفضة في حال الضرورة . ويجوز الوضوء أو الغسل منهما حال التقية ، بل قد يجب أحيانا . وإذا اضطر إلى استعمالها في الوضوء أو الغسل في غير حال التقية ، فلا يجوز له استعمالها ، بل يجب عليه التيمم . مسألة 242 : لا إشكال في استعمال الإناء الذي لا يعرف أنه مصنوع من الذهب أو الفضة أو من شئ آخر .